اسم الكتاب: الزكاة والخمس
2 ـ الأنعام الثلاثة
ويقصد بالأنعام: الابل، والبقر، والغنم، ويلحق الجاموس بجنس البقر، ويشمل جنس الغنم: الماعز والضأن.شروط في وجوب الزكاة في الأنعام المذكورة ـ مضافا الى الشرئط العامة المتقدمة ـ أربعة شروط، هي: 1 ـ النصاب ـ أي أن يبلغ عددا معينا ـ . 2 ـ السوم طول العام: أي أن تكون سائمة ترعى رعيا طبيعيا، لا يقدم لها صاحبها العلف من عنده، فان كانت معلوفة أعفيت من الزكاة، ولو كان صاحبها يقدم لها العلف في بعض الأحيان(13). 3 ـ أن لا تكون عوامل(14) ـ أي مستخدمة للعمل ـ كالتي تستعمل للنقل أو السقي أو الحراثة... الخ. 4 ـ أن يمر عليها حول وهي جامعة للشرائط المتقدمة فان فقدت هذه الشروط ـ بعضها أو كلها ـ فلا تجب فيها الزكاة. تفصيل الأنصبة: المقصود بالنصاب هو أن يبلغ الحيوان عددا معينا لكي تحب فيه الزكاة. ويختلف النصاب من جنس الى جنس آخر من الأنعام الثلاثة، وفيما يلي نبين هذه الانصبة حسب ترتيبها القانوني المشرع في الإسلام: أ ـ نصاب الإبل: وفي الإبل اثنى عشر نصابا، أي اثنى عشر عددا من الإبل، وفي كل عدد معين مقدار محدد يجب على المكلف دفعه، وهي كالآتي: رقم النصاب عدد الابل مقدار الزكاة النصاب الأول خمس يجب فيها شاة النصاب الثاني عشر يجب فيها شاتان النصاب الثالث خمس عشرة يجب فيها ثلاث شياه النصاب الرابع عشرون يجب فيها أربع شياه النصاب الخامس خمس وعشرون يجب فيها خمس شياه النصاب السادس ست وعشرون يجب فيها بنت مخاض(15) النصاب السابع ست وثلاثون يجب فيها بنت لبون(16) النصاب الثامن ست وأربعون يجب فيها حقه(17) النصاب التاسع إحدى وستون يجب فيها جذعة(18) النصاب العاشر ست وسبعون يجب يها بنتا لبون النصاب الحادي عشر احدى وتسعون يجب فيها حقتان النصاب الثاني عشر مائة واحدى وعشرون وفيها في كل خمسين راسا حقة وفي كل أربعين بنت لبون(19) تنبيه: الأعداد التي تبدأ من (121) فصاعدا تقسم على (40) أو على (50) ( بعد طرح العدد من 1 ـ 9) بحيث يكون عدد الابل قابلا للقسمة على (40) أو على (50) بلا زيادة ولا نقيصة، وعندئذ يطبق الحكم الوارد في النصاب الثاني عشر. ب ـ نصاب البقر: أما البقر والجاموس ففيها نصابان الاول: ثلاثون رأسا، وفيها رأس من البقر أو الجاموس، وبشرط أن يكون قد دخل السنة الثانية. الثاني: أربعون رأسا، وفيها رأس من البقر، ويشترط أن يكون قد دخل السنة الثالثة. تنبيه: إذا زاد العدد على هذين العددين فعندئذ يعتبر (30) والعدد (40) وحدة قياس، وعندئذ يقسم العدد على (30) ان كان مضاعفات (30) كالـ (60، 90، ... الخ) أو يقسم العدد على (40) ان كان من مضاعفات العدد (40) كالـ (80، 120، ... الخ) أما الاعداد من 1 الى 9 التي تزيد على النصاب مثل 41، 42، ... الخ)، فانها تطرح، ويقسم العدد الذي لا كسر فيه، كالأربعين والثمانين والثلاثين والستين... الخ. ج ـ نصاب الغنم: أما الغنم ففيها خمسة نصب، وهي كالآتي: النصاب المقدار الواجب 1 ـ 40 شاة واحدة 2 ـ 121 شاتان 3 ـ 221 ثلاثة شياه 4 ـ 201 أربع شياه 5 ـ 400 فاكثر شاة واحدة لكل (100) رأس من الغنم
|
|