فقه وحيـاة

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
اسم الكتاب:  الزكاة والخمس


3 ـ النقدان

أما النوع الثالث من أنواع المال التي تجب فيها الزكاة فهو (النقدان)، ويقصد بالنقدين (الذهب والفضة المسكوكين(20)) باعتبارهما الصيغة النهائية لكل ما يملكه الانسان.
فكل ما يملكه الانسان، ويوفره، يمكن أن يتحول في النهاية الى نقد (ذهب وفضة) فهما مصب المال والثروة والبديل لهما، لذلك شرع الإسلام وجوب الزكاة في النقدين وربط الوجوب بالصفة النقدية (باعتبارها الذهب والفضة أداة للتبادل) ولم يرتبط الوجوب بالصفة المعدنية لهما.
والذي يؤيد هذا المفهوم هو أن التشريع الإسلامي أوجب على الذهب والفضة الخمس فقط ان كانا معدنين، ولم يوجب عليهما الزكاة الا بعد تحولهما الى نقد مسكوك. وستعرف ذلك بوضوح من استعراضنا لشروط وجوب الزكاة في النقدين.
شروط وجوب الزكاة في النقدين:
لا تجب الزكاة في النقدين الا بعد توفر شروط خاصة بالإضافة الى الشرائط العامة التي ذكرناها في بداية البحث، وهذه الشروط الخاصة هي:
1 ـ النصاب: فلكي تجب الزكاة في نقد الذهب يجب أن يبلغ المقدار المحدد، وهو عشرون دينارا ذهبا، والتي تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ويجب فيها 5،2 % أي ربع عشرها بشكل متوال.أما الفضة فنصابها مائتا درهم وتساوي (105) مثاقيل صيرفية (وهو الحد الأدنى الواجب في الزكاة) فاذا بلغ الموجود من المال مائتا درهم فضة، وجب على المكلف أن يدفع منها (5) دراهم، أي 8/5 ،2) مثقال صيرفي، فاذا زاد أربعون درهما، وجب دفع درهم عن هذه الأربعين.وهكذا كلما زاد أربعون درهما أخرى، وجب دفع درهم واحد، فيكون الحساب هكذا (200 ـ 240 ـ 280، ... الخ) ومقدار الزكاة هكذا (5 دراهم ـ 6 دراهم ـ 7 دراهم ... الخ).2 ـ يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة (نقد)، أما اذا كانا سبائك أو قطع... الخ، فلا تجب فيهما الزكاة، بل يجب فيهما الخمس.
3 ـ بلوغ الحول: والشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في النقدين هو ان يمضي على
تملك النصاب حول كامل.

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب

 © حقوق الطبع محفوظة للبلاغ
Copyright © 2000 alblagh ORG. All rights reserved. info@balagh.com