فقه وحيـاة

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
اسم الكتاب:  الزكاة والخمس


من أحكام الصدقة

1 ـ الزكاة عبادة، فيجب دفعها بنية القربة الى الله تعالى.
2 ـ يجوز دفع الزكاة من الأشياء التي تجب فيها كالحيوانات والحبوب، كما يجوز دفع ثمنها من النقود المتداولة في المجتمع.
3 ـ إذا مات شخص وكان مطلوبا زكاة، فيجب على الوارث اخراج الزكاة.
4 ـ إذا كان الشخص قادرا على العمل والكسب، وقد ترك العمل تكاسلا واتكالا على العطاء، فلا يجوز اعطاؤه من الزكاة، لئلا ينشأ فريق من الكسالى والاتكاليين الذين يريدون العيش على جهود الآخرين.
أما إذا خرج إلى الكسب والبحث عن العمل، ولم يحصل على عمل، أو لم يحصل على المقدار الكافي من الربح الذي يسد حاجته، فعندئذ يجوز اعطاؤه من الزكاة.وكذلك الشخص القادر على تعلم الحرفة والصناعة، فلا يجوز له أخذ الزكاة، الا إذا كان في مرحلة التعلم.
5 ـ إذا كان لشخص دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة، سواء أكان حيا هذا المدين، أم ميتا، بشرط أن لا يكون للميت تركة تفي بالدين.
6 ـ تصرف الزكاة في البلد الذي يوجد فيه المال، أما إذا لم يوجد في هذا البلد المستحق الذي
يعطى الزكاة، فعندئذ يجوز نقلها من بلد الى آخر. ويشكل هذا التشريع نمطا من أنماط اللامركزية الاقتصادية في الدولة الإسلامية.
7 ـ يحق للشخص الذي توفّر عنده مقدار من الزكاة أن يصرفه في أي مجال من المجالات التي يجوز الصرف فيها،وعليه أن يراعي الاولى فالاولى في الصرف،لتوضع الزكاة في مواضعها.
8 ـ يتكرر وجوب دفع الزكاة كل عام على الاموال التي تجب فيها الزكاة، فاذا كان الشخص يملك ألف رأس من الغنم، أو مائة دينار من الذهب، ودفع زكاتها في هذا العام، ثم جاء عام آخر عليها وهي موجودة عنده، فيجب عليه أن يدفع زكاتها مرة أخرى كذلك، وهكذا يدفع كل عام زكاتها حتى تنقص الى ما دون النصاب، ويستثنى من ذلك الغلات الزراعية.

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب

 © حقوق الطبع محفوظة للبلاغ
Copyright © 2000 alblagh ORG. All rights reserved. info@balagh.com