اسم الكتاب: الزكاة والخمس
من أحكام الخمس
1 ـ الظاهر عدم اشتراط البلوغ والحرية والعقل في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن، والحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، وفي تعلقه بأرباح المكاسب للطفل اشكال، والاظهر ذلك(43). 2 ـ الظاهر ان راس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة، فيجب اخراج خمسه، وكذا ما يحتاجه الصانع من الآت الصناعة، والزارع من الآت الزراعة، فيجب اخراج خمس ثمنها، وإذا نقصت آخر السنة يجبر النقص من الربح ان كان له ربح في تلك السنة، ولا يجبر من أرباح السنين الآتية(44). 3 ـ إذا أخرج شخص خمس مال معين، فلا يجب اخراج الخمس من هذا المال مرة أخرى في السنوات القادمى، فهو يخمس مرة واحدة، وليس كل عام كما في الزكاة.
|
|