فقه وحيـاة

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
اسم الكتاب:  الحج عبادة وتربية


احرام الحاج بالطائرة:

ان الوافد من الحجاج بالطائرة الى جدة، لا يصح له الاحرام من جدة نفسها، لأنها ليست من المواقيت، فعليه بعد الوصول الى جدة أن يقصد أحد المواقيت كالجحفة (وراء رابغ)، أو قرن المنازل ـ في الطائف ـ أو مسجد الشجرة في المدينة ثم يحرم منها.
وهناك حالات اخرى لها احكامها الخاصة بها:
أ ـ أن ينذر الاحرام من بلده وذلك بأن يقول: (لله عليّ أن أُحرم من هنا) ثم يحرم وجوباً، أو يحرم وهو في الطائرة بأن ينذر بنفس التعبير المتقدم، أو يقول: (لله عليّ إن أبقاني الله تعالى الى مدة ربع ساعة أن أحرم من الطائرة) فإذا مرّ عليه ربع ساعة وجب عليه الاحرام بشرط ان ينشئ الاحرام قبل المرور على الميقات لا بعده.
ب ـ اذا لم يحرم بالنذر حتى وصل جدة، ولم يتمكن من الذهاب الى أحد المواقيت لزمه الاحرام من جدة بالنذر، بأن يقول: (لله عليّ ان بقيت سالماً الى مدة نصف ساعة، أُن أحرم من جدة) فإذا مضت نصف ساعة وجب عليه الاحرام ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه، والمسمى (بأدنى الحل) كالحديبية أو الجعرانة أو التنعيم وهي حدود الحرم.
ما يحرم على المحرم فعله:
اذا أحرم الحاج حرمت عليه أمور كثيرة، وهي:
1 ـ صيد الحيوان البري والاعانة على صيده وذبحه وأكله، اّلا السباع وما يخاف منها.
2 ـ الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل واللمس والنظر بشهوة وكذلك الاستمناء.
3 ـ عقد النكاح له أو لغيره أو الشهادة على العقد.
4 ـ الطيب والاكتحال والتدهين والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة، كما يحرم لبس المرأة الحلي للزينة (ويجوز لها أن تلبس ما اعتادت على لبسه، على أن لا تظهر هذه الزينة حتى لمحارمها). ولا يجوز لبس ما فيه رائحة الطيب بانواعه ولا أكل ما فيه الطيب، ولو اضطرّ الى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب امساك أنفه ولا يجوز امساك الأنف عن الرائحة الكريهة، ولكن يجوز الفرار منها والتنحي عنها.
5 ـ لبس المخيط (للرجـال) الاّ الهميان المخيط الـذي فيه النقود ولبس الخف الذي يستر ظاهر القدم أو الجورب، بل يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم.
6 ـ الجدال ومعناه القسم بالله على تأييد النقاش كأن يقول: (والله، بلى والله...).
7 ـ قتل هوام البدن، كالبرغوث وأمثاله.
8 ـ ازالة الشعر.
9 ـ اخراج الدم من البدن، وقلع الضرس، وتقليم الاظافر.
10 ـ التظليل للرجال اختياراً حين السير، أو تغطية الرأس، وكذلك تغطية المرأة وجهها.
11 ـ قلع شجر الحرم أو قطعه بل وأي نبات في الحرم الا ما استثني للمحرم وغيره.
12 ـ لبس السلاح.
ملاحظة: اذا خالف المحرم، وفعل شيئاً من هذه المحرمات ـ عدا بعضها ـ وجبت عليه الكفارة، وتختلف نوعية الكفارة في كثير من هذه المجالات، لذلك يجب مراجعة كتب الفقه الموسعة، أو الرجوع الى المرشد الديني لمعرفة الحكم الخاص بكل حالة من هذه الحالات.

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب

 © حقوق الطبع محفوظة للبلاغ
Copyright © 2000 alblagh ORG. All rights reserved. info@balagh.com