فقه وحيـاة

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
اسم الكتاب:  الحج عبادة وتربية


أحكام المرأة في الحج والعمرة:

1 ـ يحرم على المرأة حال الاحرام، أن تستر وجهها (وهو ما يجب غسله في الوضوء)، كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو عصبة تضعها على جبهتها بحيث يكون الساتر ملاصقاً للوجه، نعم يجوز لها أن تسدل الغطاء على وجهها حال النوم.
2 ـ يجوز لها أن تحرم بثيابها الاعتيادية وبحذائها المعتاد حيث لا يجب عليها أن تكشف ظهر قدمها.
3 ـ المرأة تمشي كالمعتاد بين الصفا والمروة، ولا يستحب لها الهرولة.
4 ـ المرأة تقصر شعرها للاحلال من الاحرام ولا تحلق.
5 ـ اذا حاضت المرأة، وهي محرمة لعمرة التمتع، فإن عليها اذا وصلت مكة، وكان الوقت واسعاً، أن تنتظر حتى تطهر، فإذا تطهرت وحتى لو كان في اليوم التاسع من ذي الحجة، بحيث يمكنها القيام بعمرتها ثم الإحرام للحج، وجب عليها ذلك فتطوف طواف العمرة وتصلي ركعتي الطواف، وتسعى وتقصر، ثم تحرم للحج وتخرج الى عرفات.
6 ـ اذا كانت حائضاً ولم يسعها الوقت لأداء العمرة ثم الإحرام للحج اذا طهرت ويفوتها الوقت لو انتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل الى حج الإفراد وتأتي بالعمرة بعده ويصح حجها ويجزئ عن حجة الاسلام.
7 ـ الحيض والنفاس لا يمنعانها من أداء بعض المناسك كالاحرام من المواقيت، والوقوف في عرفات والمزدلفة وأعمال منى والسعي بين الصفا والمروة، بل يمنعانها من دخول المسجد الحرام، للطواف وغيره.
8 ـ اذا انقطع الحيض، أو النفاس ولم تتمكن من الغسل لمرض أو عدم توفر الماء أو غيرهما، يجب عليها أن تتيمم وتأتي بطوافها الواجب.
9 ـ اذا حاضت المرأة قبل أن تؤدي طواف الحج ولم تستطع البقاء في مكة حتى تطهر، وتؤدي أعمالها، لان (الجماعة) لا ينتظرونها، فعليها في مثل هذه الحالة ان تستنيب من يطوف عنها، ثم تسعى بنفسها بعد طواف النائب.

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب

 © حقوق الطبع محفوظة للبلاغ
Copyright © 2000 alblagh ORG. All rights reserved. info@balagh.com