اسم الكتاب: الحج عبادة وتربية
الحج نيابة عن الغير:
1 ـ من استطاع ولم يحج حتى مات وكان له تركة وجب على ورثته أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل التركة، وقبل قسمتها على الورثة، لأن الحج بمثابة الدّين. 2 ـ من كان عاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة وكان مستطيعاً مادياً، يجب عليه ان يستنيب غيره لأداء هذه الفريضة. 3 ـ يشترط في النائب البلوغ والعقل، والايمان، وأن لا يكون مكلفاً بحج لم يؤدّه بعد. 4 ـ تصح نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة.
|
|