فقه وحيـاة

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
اسم الكتاب:  الغسل وموجباته


الهوامش

الهوامش :
ـــــــــــــــــــــ
1 ـ إذا أصابت النجاسة ـ كالبول والدم والمني والغائط.. شيئا صار نجساً و الأشياء الخالية من النجاسة تسمى طاهرة..
2 ـ المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام ط/ 1389 هـ، ج1 ـ كتاب الطهارة ص 11.
3 ـ في حالة تعذر الغسل ـ لعدم وجود الماء، أو لمرض، أو لضيق الوقت ...الخ فيجب على المكلف التيمم بعد تطهير بدنه من النجاسات ريثما يتمكن من الغسل..
4 ـ ملاحظة : أن الأغسال الخمسة الأولى لها كيفية واحدة، أما غسل الأموات فيختلف عنها من حيث أن الميت يغسل بثلاث مياه :ففي المرة الأولى يغسل بماء فيه شيء من السدر، وفي الثانية يغسل بماء فيه شيء من الكافور، وفي الثالثة يغسل بالماء القراح الخالي من كل إضافة..
5 ـ الحدث الأكبر هو كل حدث يحتاج رفعه إلى غسل مثل الجنابة والحيض والإستحاضة والنفاس ومس الميت.
أما الحدث الأصغر.. فهو كل حدث يحتاج رفعه إلى وضوء كخروج البول والريح والغائط والنوم الغالب على حاستي السمع والبصر ...
6 ـ بخصوص الصوم يجب الإغتسال من الجنابة، فيما إذا حدثت الجنابة للإنسان قبل طلوع الفجر..
7 ـ سن اليأس شرعاً بلوغ سن الخمسين.
8 ـ إذا تأخر نزول الدم عن الولادة فعلى المرأة أن تحتاط في احتساب العشرة أيام من حين الولادة أو من حين رؤية الدم (يراجع السيد الخوئي /منهاج الصالحين /ط2/ص71.
ويرى المرحوم السيد الصدر أن ((أكثر النفاس عشرة أيام ابتداء من رؤية الدم، لا من حين الولادة)) تراجع الفتاوي الواضحة، ط2/ص166.
9 ـ لمعرفة أحكام النفساء ـ تراجع أحكام الحائض.

قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب

 © حقوق الطبع محفوظة للبلاغ
Copyright © 2000 alblagh ORG. All rights reserved. info@balagh.com