اسم الكتاب: الغسل وموجباته
أقسام الاستحاضة:
تقسم الاستحاضة ـ بالنسبة لمقدار الدم النازل عند المرأة ـ الى ثلاثة أقسام هي : 1 ـ الاستحاضة الصغرى: وهي الاستحاضة التي يكون فيها الدم قليلا بحيث لا يغمس القطنة التي تستعملها المرأة لاختبار مقدار الدم ولا يسيل، بل يلوث القطنة فقط، ويجب على المستحاضة في هذه الحالة أداء الصلاة وإجراء الطهارة الواجبة. والطهارة الواجبة للصلاة في هذه الحالة هي: أ ـ تبديل القطنة أو اللفافات التي تستعملها المرأة، أو تطهيرها من الدم، كما يجب عليها أن تتطهر من الدم الموجود خارجا، كلما تلوث الموضع أو القطنة قبل كل صلاة. ب ـ يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.. فلا يجوز لها أن تصلي صلاتين بوضوء واحد. فلو توضأت وصلت صلاة المغرب، وبقيت محافظة على طهارتها، وأرادت أن تصلي صلاة العشاء وجب عليها أن تتوضأ مرة أخرى لهذه الصلاة.. وهكذا الحكم في بقية الصلوات. 2 ـ الاستحاضة الوسطى: وهي الحالة التي يكون فيها الدم أغزر من الصغرى بحيث يغمر معظم القطنة التي تستعملها المرأة أو كلها، ولا يسيل منها. وفي هذه الحالة يجب على المرأة: أ ـ أن تبدل القطنة أو اللفافات ـ كما يجب تطهير الموضع ـ ظاهر الفرج ـ من الدم لكل صلاة تصليها. ب ـ أن تتوضأ لكل صلاة كما كانت تفعل في الاستحاضة القليلة. جـ ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة قبل صلاة الفجر، قبل الوضوء أو بعد الوضوء. 3 ـ الاستحاضة الكبرى: وهي الاستحاضة التي يكون فيها الدم أغزر من الوسطى بحيث يغمس القطنة ويسيل منها، فمع هذه الحالة يجب على المرأة : أ ـ تجديد القطنة واللفاف، أو تطهيرهما مع التطهر من الدم الظاهر لكل صلاة تصليها المرأة. ب ـ أن تغتسل قبل الصبح، وتغتسل قبل الظهر ـ لصلاة الظهر و العصر وتغتسل قبل صلاة المغرب ـ للمغرب والعشاء. ولا يجب عليها الوضوء في هذه الحالة، وتجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل.
|
|