اسم الكتاب: الحج فضائله احكامه آدابه
الحج نيابة عن الغير:
1 ـ من استطاع ولم يحج حتى مات وكان له تركة وجب على ورثته أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل التركة، وقبل قسمتها على الورثة، لان الحج بمثابة الدّين. 2 ـ من كان عاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة وكان مستطيعاً مادياً، يجب عليه أن يستنيب غيره لاداء هذه الفريضة. 3 ـ يشترط في النائب البلوغ والعقل، والايمان، وأن لايكون مكلفاً بحج لم يؤده بعد. 4 ـ تصح نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة.
|
|