* حيدر البصري
في دراسة أية ظاهرة يتطلب المنهج العلمي الصحيح أن يحدد الباحث النقطة الصحيحة للإنطلاق كي يصح تعميم النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه، وإلا فلا يمكن أن يقود البحث الباحث إلا إلى الغلط في النتائج فيما لو أخفق في تحديد نقطة الانطلاق. ومن الموضوعات التي أخفق الكثيرون في تحديد نقطة الانطلاق فيها موضوع (المرأة في الإسلام)، فقد انطلق كثير من الباحثين في دراستهم للموضوع المذكور من الواقع الذي تعيشه المرأة في المجتمع الإسلامي، ومن ثم عمموا النتائج التي توصلوا إليها خلال أبحاثهم على الرؤية الإسلامية حول المرأة، فكانت النتيجة أن (.. للمرأة مكانة أدنى ومختلفة عن مكانة الرجل، وهو أيضاً ما أوجدته الحضارة الإسلامية) .(1)
إن هذا يعد خطئاً منهجياً كبيراً وقع فيه الكثير من الكتاب والباحثين، وذلك أنهم انطلقوا في دراسة واقع المرأة في الإسلام من التطبيقات، والتطبيقات قد تخطئ، وتختلف عن النظرية. فإذا أريد معرفة الرؤية الإسلامية حول المرأة يجب أن تكون نقطة الانطلاق، التشريع الإسلامي، وحينها إذا أثبت الباحث اختلافاً بين النظرية والتطبيق، فإن الخطأ سيكون عندها في جانب التطبيق، وهذا هو الاتجاه الصحيح في دراسة هذا الموضوع وفي كل موضوع، وهو ما سيكون منهجنا في هذه الدراسة حول وضع المرأة في الإسلام.
ولكن بما أن هذا الموضوع من السعة بحيث لا يمكن في حدود هذا البحث الإحاطة بجميع أطرافه، ارتأينا أن نتناول بعض الجوانب، فنركز البحث عليها، وقد فضلنا أن تكون هذه الجوانب، مما ركز عليه أعداء الإسلام، في كونه مصادراً لحقوق المرأة المسلمة، من قبيل الحرية والمساواة اللذين طالما كانا مدخل الأعداء للنيل من الإسلام فيما يتعلق بالمرأة.
المساواة بين الرجل والمرأة
قالوا عن الدين الإسلامي: بأنه دين يصادر حقوق المرأة، ويميز بينها
وبين الرجل فلا مكان للمساواة فيه بينهما، فهل يعد هذا القول صحيحاً؟.
لابد قبل الجواب على هذا السؤال من التحديد الدقيق لمعنى المساواة لنرى صحة ما قيل من عدمها.
فالمساواة تعني (جعل أشياء على مستوىً واحد.. انعدام الفروق بين الناس من الوجهة القانونية(2).
إن المعاجم اللغوية تناولت مادة (سوي) التي تشتق منها المساواة بصورة مطلقة بما يوهم عدم مراعاة الفروق الذاتية بين الناس في فرض الحقوق والواجبات، ولعل عدم الاشارة للفروق ناشئ من الاعتماد على ضرورية الأمر وبداهته.
ولكن تسبب هذا الإهمال - غير المقصود - في الايهام بعدم أهمية الفروق، وانعكاساته على قضية المرأة، والرؤية الإسلامية لها، دفعنا إلى ضرورة التدقيق في هذا الأمر.
لقد تعمد أعداء الإسلام، ومن حذا حذوهم التلاعب في المفاهيم للنيل من الإسلام وتشويه صورته أمام أبنائه والعالم، ومن الأمور التي مارسوا دوراً خبيثاً فيها، عبر التلاعب بالألفاظ مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، فلابد من توضيح الإشكال الذي ركزوه في الأذهان حول موضوع المساواة.
بناءاً على ما تقدم ذكره ومن أجل توضيح الإشكالية السابقة وحلها يمكن سلوك طريقين في ذلك:
1) القول بأن هناك تسامحاً في إطلاق مفهوم المساواة على المساواة في الحقوق والواجبات، حيث يفترض أن يراعي التشريع في فرض التكاليف الحالات العمرية والعضوية والنفسية بين الناس على اختلاف أجناسهم وأعمارهم وحالاتهم، وبما أن فرض التكاليف كان قد روعيت فيه هذه الاختلافات التي تقتضي عدم المساواة من حيث الدقة، نقول إن هناك تسامحاً في إطلاق مفهوم المساواة على الحالات المذكورة.
2) القول بأن هناك فرقاً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم المساواة؛ فالمعنى اللغوي يعني عدم الفرق بين الناس في فرض الحقوق والواجبات، من جميع الجهات، في حين يعني الاصطلاحي مراعاة الحالات المختلفة - العمر، الحالة العضوية والنفسية - للناس عند فرض التكاليف عليهم.
بعد أن حددنا معنى المساواة بصورة دقيقة، نعود إلى الدور الذي مارسه أعداء الإسلام للنيل منه من خلال التلاعب بمفهوم المساواة، فنسألهم عن الذي يعنونه بالمساواة، فهل هو المعنى اللغوي؛ أي المساواة مع عدم الالتفات إلى الفروق بين الناس، أم أن مقصودهم هو المعنى الآخر الذي يفترض مراعاة الفروق بين الناس عند فرض الحقوق والواجبات عليهم؟.
فإن كان مقصودهم المعنى الأول، فإنه مردود حتى من قبل التشريعات الوضعية الغربية التي لا تشرع قوانين على أساس المساواة المطلقة وإنما تراعي بعض الفوارق العمرية في فرض الحقوق والواجبات؛ فكل تشريع لابد أن يراعي الفروق، على الأقل العمرية، في فرض الحقوق، وهذا ما يتلائم مع الفطرة الإنسانية.
إذن لا يمكن أن تكون المساواة المقصودة في فرض الحقوق والواجبات هي المساواة بالمعنى الأول.
وأما إن كان مقصودهم الثاني، فإن المساواة التي فرضتها الشريعة المقدسة ترد ادعاءاتهم؛ لشيوعها في التشريعات الإسلامية.
من خلال ما تقدم يتبين أن ما يدعو إليه هؤلاء، والذي يحاكي الدعوات التي لا تميز بين الرجل والمرأة في شيء (إنما هو تشابه حقوق الرجل والمرأة لا تساويهما. إن شعار (المساواة في الحقوق) لصقه أدعياء التوجه الغربي، الذي يرجع في واقعه إلى (التشابه في الحقوق))(3).
إن القانون الإسلامي يساوي الذكر مع الأنثى في كل الأمور إلا موارد خاصة استثنائية قطعية تتعلق بالفروق العمرية - الحالة العضوية والنفسية، والتي لا سبيل إلى انكارها حتى من قبل أصحاب الدعوات المارة الذكر.
خلاصة القول: إن المساواة الحقيقية هي المساواة التي تراعى فيها الحالات والفروق بين الناس عند وضعهم أمام القانون.
المساواة بين الرجل والمرأة في القرآن..
تختلف النظرة القرآنية إلى المرأة عن نظرة الكتب السماوية الأخرى إليها؛ فالكتب الأخرى تميز الرجل عن المرأة من حيث التكوين - وغيره - في حين لا يرى القرآن فرقاً بين الرجل والمرأة على كافة الأصعدة، اللهم إلاّ تلك الاختلافات التي تتعلق بالجوانب العضوية والنفسية والتي سبق الخوض فيها.
فإذا (أردنا أن نرى وجهة نظر القرآن بصدد تكوين الرجل والمرأة يلزمنا أن نلتفت إلى مسألة الطبيعة التكوينية للرجل والمرأة.. يتحتم علينا أن نلاحظ هل أن القرآن اعتبر الرجل والمرأة من طبيعة واحدة أم أنهما من طبيعتين) (5) مختلفتين كما جاء في الكتب السماوية الأخرى؟.
إن تتبع الآيات القرآنية يدلنا على أن القرآن الكريم لم يكن قد ميز - من حيث التكوين - بين الرجل والمرأة فقد ورد في القرآن قوله تعالى:
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.. )(6).
كما ورد قوله تعالى:
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)(7).
هذا بالنسبة للجانب التكويني، أما المساواة بين الرجل والمرأة على الأصعدة الأخرى ففي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تشير إلى ذلك نذكر منها:
(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً)(8).
فقد نقل صاحب (تفسير نور الثقلين) في تفسير الآية السابقة التالي: (مقاتل بن حيان: لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء الرسول(ص) فقالت: هل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا، فأتت رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار! فقال: ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال، فانزل الله تعالى هذه الآية - يعني (إن المسلمين والمسلمات.. ) (9).
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل.. )(10).
)أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ..)(11).
فلم تميز الآية السابقة الرجل عن المرأة، وإنما عاملت الاثنين على قدم المساواة. وهناك آيات كثيرة تدل على أن القرآن الكريم لم يكن قد ميز بين الرجل والمرأة وانما عاملهما بالتساوي مع حفظ الفارق الطبيعي بين الطرفين ومراعاته.
وقفة مع آية القوامية..
لقد حاول البعض استغلال آية القوامة للتشنيع على الدين الإسلامي كدليل على تفضيل الرجل على المرأة.. فهل تدل الآية الكريمة على ذلك؟.
قبل أن نبدأ بالحديث عنها نذكر نص الآية الكريمة:
)الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.. ).
إن (درجة القوامة هذه ليست نقصاً في المرأة مطلقاً بل القوامة أو (القيادة أو الأمارة) شيء لابد منه لتسيير الحياة بصورة منظمة و(... أنه لابد للناس من أمير برٍ أو فاجر) أي أن القوامة مفروضة حتى على الرجل نفسه، فهل أن الرجال يرفضون تنصيب قائد عليهم) (12).
فالقوامة إذن لا تعد انتقاصاً من حق المرأة، وتفضيلاً للرجل عليها، بقدر ما هي آلية تنظيمية تفرضها ضرورة السير الآمن للأسرة، كما أن القيّم لا يعنى به المفضل على غيره وإنما (هو الذي يقوم بأمر غيره، والقيّام والقيامة مبالغة منه)(13).
أما المقصود بقوله تعالى: (بما فضل بعضهم على بعض) فهو (ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء. وهو زيادة قوة التعقل فيهم، وما يتفرع عليه من شدة البأس والقوة والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها) (14)وذلك في مقابل قوة العاطفة التي تتميز بها المرأة وما يتفرع عليها من الرقة، والشفافية، وعدم القدرة على احتمال الصعب الشديد من الأعمال ونحوها.
ما تقدم ذكره كان في الرؤية القرآنية للمساواة بين الرجل والمرأة، وفي سيرة وأحاديث رسول الله (ص) وأهل بيته (ع) الكثير مما يدل على المساواة الإسلامية بين الرجل والمرأة.
فعلى صعيد طلب العلم مثلاً ورد عن رسول الله (ص) قوله: (طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة). كما جسد ذلك عملياً، حيث مارس عملية التعليم بنفسه فقد ورد في الأثر أنه (جاءت امرأة إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتك فيه، تعلمنا ما علمك الله؟ قال: اجتمعن يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فاجتمعن، فأتاهن النبي (ص) فعلمهن مما علمه الله)(15).
وعلى الصعيد السياسي لم يكن الإسلام قد فرق في التعامل بين الرجل والمرأة فيما يخص أمور الدولة، فقد ذكر آية الله السيد صادق الشيرازي عن كتاب كشف الغمة الأمر التالي:
عن سودة بنت عمارة الهمدانية - في حديث دخولها على معاوية - قالت:
(والله لقد جئته - تعني أمير المؤمنين (ع) - في رجل كان قد ولاه صدقاتنا فجار علينا. فصادفته قائماً يصلي، فلما رآني انفتل من صلاته ثم أقبل علي بلطف ورفق ورحمة وقال: ألك حاجة؟.
قلت: نعم، فاخبرته الخبر. فبكى ثم قال - رافعاً طرفه إلى السماء -:
اللهم أنت الشاهد علي وعليهم، وأني لم آمرهم بظلم خلقك، ولا بترك حقك. ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها:
)بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين) (16) فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه والسلام. قالت: ثم دفع الرقعة إلي، فوالله ما ختمها بطين، ولا خذمها، فجئت بالرقعة إلى صاحبه فانصرف عنّا معزولا)(17).
الهـــوامـــش:
(1) عبد الهادي عباس/ حقوق الإنسان/ دار الفاضل / دمشق/ 1995 ج2 ص226.
(2) المنجد في اللغة العربية المعاصرة/ دار المشرق/ بيروت/ ط1 /مادة (سوي).
(3) مطهري، مرتضى/ حقوق المرأة في النظام الإسلامي/ مكتبة الفقيه/ الكويت/ط1 1986 ص138.
(4) الشيرازي، السيد محمد الحسيني/ القانون/ مركز الرسول الأعظم/ بيروت/ط2 1998 ص10.
(5) حقوق المرأة في النظام الإسلامي، مصدر سابق/ ص131.
(6) النساء/1.
(7) الروم/ 21.
(8) الأحزاب/ 35.
(9) نور الثقلين: 440 ص277.
(10) الحجرات/ 13.
(11) النساء/ 34.
(12) الشيرازي، السيد محمد الحسيني/ المرأة في ظل الإسلام/ مؤسسة المجتبى/ بيروت ط1 2001 ص20.
(13) الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي/ ج4 ص343.
(14) المصدر السابق/ ج7 ص2872.
(15) المصدر السابق/ ج7 ص2869.
(16) الأعراف/ 85.
(17) الشيرازي، السيد صادق الحسيني/ السياسة من واقع الإسلام/ دار العلوم/ بيروت ط3 2000/ص134-135.
|