حقوق و قوانين

المقالة: | قبل | بعد | | عناوين المقالات | عناوين جميع المقالات

وضع المرأة الحقوقي بين الثابت والمتغير*
لمشاهدة الصورة بحجم اكبر إضغط علي الصورة

* حوار مع السيد محمد حسن الأمين
س: هل هجر الرجل للمرأة أشهر أو سنوات بدون عذر شرعي تُعتبر بموجبه المرأة طالقة أيضاً؟
ج: لا تطلق إلا أن يطلِّقها ولكن يمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمره فإذا لم يقم بواجباته وبدا أن هذا يشكل حرجاً فإن الحاكم الشرعي يتصرف على أساس أنه ((لا حرج ولا ضرر)) وأن (لهن مثل الذي عليهن بالمعروف) والهجر يتنافى مع هذه القاعدة بطبيعة الحال.
س: هل يستطيع الرجل أن يتم فعل الطلاق عندما تكون الزوجة رافضة الطلاق فأين الفقه من عدم تنفيذ القبول لدى المرأة؟
ج: كما قلنا آية (وللرجال عليهن درجة) البعض يراها أنها حق الطلاق للرجل باعتبار أن الرجل هو المسؤول المالي عن هذه المؤسسة وبالتالي فهذا الحق للرجل طبعاً أنا أتساءل إذا كان الرجل يريد أن يطلق المرأة والمرأة لا تريد أن تطلق، أنا أتساءل لو حكمنا بعدم الطلاق لو منعنا الرجل من أن يطلق فماذا ستكون النتيجة بالنسبة لهذه المرأة التي لا يريدها زوجها والتي حكم على زوجها أن يعيش معها بالإكراه، لا معنى أن يُمنع الرجل من الطلاق ما دام يريد هذا الطلاق.
نعم، إذا جرى إصلاح ذات بينهما بدرجة تجعله يقتنع بأن يعيش معها فإن لهذا الاجتماع بينهما معنى كبير لأنه صادر عن توافق ارادتين، أنا أعتقد أن السؤال لابد أن يكون معكوساً فلو كانت المرأة لا تريد أن تعيش مع زوجها والرجل لا يريد أن يطلقها؟ هذا سؤال معقول فيه مجال للكلام، أما أن يكون الرجل لا يريد ذلك فلا يوجد أي مبرر لأن تفرض عليه المرأة أن تعيش معه لأن العيش مع رجل لا يريدها سيكون جحيماً بطبيعة الحال وهي لا تريد ذلك.
س: الزواج فريضة على كل مسلم ومسلمة، كيف يمكن للمرأة أن تضمن حقها مع الزوج بطلب المهر الكثير؟ هل هذا حرام في الإسلام أم بشرط أن تملك نصف ما يملك طيلة حياتهما؟
ج: الزواج ليس فريضة بالمعنى الواجب لو أراد شخص أن لا يتزوج لا يأثم وكذلك المرأة لا تأثم، أما موضوع المهور في الإسلام فهناك نزعة واضحة ومعمول بها هي التقليل من المهور تيسيراً لأمر الزواج، لكن لو أعطى الرجل للمرأة مهراً كبيراً جداً أصبح ملزماً للرجل، لكن نحن لا ننصح بكثرة المهور لأنها تقلل من فرص الزواج، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنا لا أرى مانعاً من أن يكون في عقد الزواج شروط ملزمة بين الرجل والمرأة منها مثلاً إذا أرادت المرأة أن تحصل على الضمانة لمستقبلها، أن تشترط أن ما ينتجه هو أثناء الحياة الزوجية يكون لها وله ما دامت هي تعمل في المنزل الزوجي وفي تربية الأطفال وهي أعمال غير واجبة عليها فيجب أن يكون مقابل ذلك لها جزء من ماله الذي ينتجه ومثل هذا الشرط يصبح شرطاً ملزماً للطرفين وأنا آمل أن تطور عملنا في عمل المحاكم الشرعية (القضاء الشرعي الجعفري) أي أن تتطور فيه بعض الأحكام لكي نصل فيه إلى تحقيق ضماناً أكثر وعدالة أكثر في العلاقات الأسروية بصورة عامة وفي العلاقات الزوجية بصورة خاصة.
س: هل للرجل الحق في أن يفرض على زوجته أن تنجب أطفالاً حسب رغبته؟
ج: موضوع تحديد النسل من الأمور المتفق عليها فقهياً فتحديد النسل يجب أن يكون بموافقة الطرفين أما موضوع أن يكون أحد الطرفين لا يريد أن ينجب والآخر يريد أن ينجب هذه مشكلة يجب أن يكون هناك توافق بين الطرفين في هذا الأمر لا تستطيع المرأة أن تفرض عدم الإنجاب لأن هذا يحول دون حق الزوج في الإنجاب، الرجل تزوج للإنجاب فكيف ترفض هي ذلك، مع هذا إذا كان الأمر يتعلق في مسألة يكون لها نتائج وآثار صحية سلبية على المرأة فبطبيعة الحال يمكن أن تمتنع المرأة عن الإنجاب في حال كان الأمر يضيرها في شأن صحي أو في شأن خطير من شؤون حياتها.
س: هل يحق للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج الرجل بأخرى إلا بإذنها؟
ج: لا .. لأنه شرط حرّم حلالاً ومع ذلك أعتقد أنه تستطيع أن تشترط أنه إذا تزوج أخرى أن تطلق هي نفسها، أي أنها تستطيع أن تشترط في أن تكون وكيلة نفسها في طلاق نفسها في حال إقدامه على الزواج من امرأة أخرى أو مطلقاً ويكون هذا الشرط ملزماً.
س: ما هي حقيقة النصوص التي تقول لا تعلّموا المرأة سور القرآن بل علموهن سورة النور واحبسوهن في الغرف ولا تعلّموهن الكتابة؟ وما هو دور العلماء تجاه الفكر الذي يدعو إلى حبس المرأة وإبعادها عن ساحة العلم؟
ج: إن هذا خطير جداً وهو يتنافى مع روحية الإسلام منافاة كاملة وأجزم بذلك ومتأسف لشياع مثل هذا الكلام وأمثاله الكثير في مجتمعنا الإسلامي.
س: إذا طلقت المرأة وكانت مريضة والزوج لم يعالجها هل يحكم الشرع بتغريم الزوج بما أهمل من علاج؟
ج: هذه تختلف بخلاف آراء الفقهاء في هذا الموضوع بعضهم يرى أن النفقة الواجبة للزوجة هي الإطعام والإسكان واللباس من الرجل على المرأة، لذلك لا يرى أن دفع النفقات الطبية واجبة على الرجل، وبعض الفقهاء يرى ذلك، هي مسألة اجتهادية في الواقع، نحن من جملة الذين يعتبرون أن الرجل ملزم بدفع النفقات المعقولة للتطبيب، أما النفقات التي تفوق قدرة الرجل فمن الطبيعي أن الاحتياط يقضي أن لا نلزمه بها.
س: ما رأيكم بعقد التحريم؟
ج: إذا كان المقصود بعقد التحريم هو أن يعقد الرجل لابنته على شخص لكي يصبح هذا الشخص محرماً على زوجته أي يستطيع أن يراها وتراه هذا عقد وارد لدينا نحن، فهو عقد وهو ينشئ هذا النوع من التحريم.
س: ما رأيكم في وضع العصمة في يد المرأة؟
ج: العصمة لا توجد بحسب الفقه الإمامي الإثني عشري فالطلاق بيد الرجل ولكن يوجد ما يشبه العصمة بأن تكون المرأة وكيلاً عن الزوج في طلاق نفسها ضمن صيغة العقد وهو يؤدي نفس الغرض الذي تؤديه العصمة في المذاهب الفقهية الإسلامية الأخرى.
* المصدر : من سلسلة منشورات مركز شؤون العمل النسوي

المقالة: | قبل | بعد | | عناوين المقالات | عناوين جميع المقالات
 © حقوق الطبع محفوظة للبلاغ
Copyright © 2000 alblagh ORG. All rights reserved. info@balagh.com