للمشاركة وإبداء الرأي أضغط هنا

ملفات حواء

المقالة: | قبل | بعد | | عناوين المقالات | عناوين جميع المقالات

فتاوى المشاركة السياسية

ترد موقعنا بلاغ كوم استفسارات عدة حول العمل السياسي للمرأة في رأي الاسلام، ونظراً لأهمية الموضوع وللجدل الذي يثيره مقايسة بالنظم السياسية الحالية في العالم أو بتلك النظم التي طبقت أو يراد تطبيقها في بلداننا الإسلامية. ارتأى الموقع فتح (ملف فقهي) في الموضوع يستنير من خلاله بآراء أبرز الفقهاء المسلمين. وقد وصلتنا فتاوى بعضهم ـ حفظهم الله ـ .
آملين أن يكتمل الملف بوصول الفتاوى اللاحقة.
السؤال:
ـ ما هو الموقف الشرعي من تصدر المرأة لمواقع تشريعية وتنفيذية على النحو الآتي:
1 ـ الإفتاء.
2 ـ العمل النيابي.
3 ـ المناصب العليا في الدولة الاسلامية كرئاسة الدولة وما دونها.
* المرجع محمد حسين فضل الله
حضرات الإخوة في موقع بلاغ كوم حفظهم الله ورعاهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مع محبتي ودعائي
وبعد، فهذا جواب سؤالكم حول تصدي المرأة لمواقع تشريعية وتنفيذية:
1 ـ الإفتاء: يجوز ذلك أن مسألة رجوع الجاهل إلى العالم التي جرى عليها العقلاء باعتبار أن القضية تتصل بالأخذ بعلم العالم من دون دخل لكونه ذكراً أو أنثى هذا بالإضافة إلى قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر عن كنتم لا تعلمون) وقوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) بناء على الاستدلال بها على شرعية التقليد.
2 ـ العمل النيابي: وهو جائز للمرأة والرجل على حد سواء لأنه ـ بحسب طبيعته القانونية ـ وكيل عن الأمة في التعبير عن آرائها في القضايا السياسية والشرعية وغيرها بشرط أن يكون صاحب خبرة في ذلك حتى لا يكون قوله بغير علم وهو محرم شرعاً في ذاته و من حيث هو خيانة لموكليه ولأمانة الموقع.
3 ـ المناصب العليا في الدولة الاسلامية كرئاسة الدولة وما دونها لا مانع من تصدي المرأة لتولي المناصب العليا بما في ذلك الوزارة لأنه لا دليل على اختصاص الرجل بذلك، ولكن هناك تحفظ عندنا من الناحية الفقهية في مسألة القضاء لورود بعض النصوص في المنع من ذلك ولبعض المناقشات العلمية ولكن لا نفتي بالحرمة لعدم صلاحية الأدلة المانعة للمنع من ناحية الحجية، وفي مسألة رئاسة الدولة بلحاظ الحديث المروي لدى أهل السنة عن النبي (ص): ((لا يفلح قوم وليتهم امرأة)) مؤيداً من قبل المانعين ببعض الاستبعادات الفقهية في أحكام المرأة ولكن لا نجد في ذلك حجة لا سيما أن الحديث لم تثبت لنا وثاقته كما أن مورده في طبيعة الولاة آنذاك يختلف عن شروط الولاية والحكم في عصرنا هذا، فالأمر عندنا موضع احتياط فيه وفي سابقه، والله العالم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع محبتي ودعائي
26 شوال 1423هـ
محمد حسين فضل الله
* المرجع علي الخامنئي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسمه تعالى
كل ذلك لا مانع منه شرعاً، نعم لا يجوز تقليدها على الأحوط.
والله العالم.
علي الخامنئي
* المرجع يوسف الصانعي
بسمه تعالى
ج 1 ـ لا بأس به فإن الذكورية ليست شرطاً في الاجتهاد ولا في الإفتاء ولا فرق في بناء العقلاء بين كون المسؤول والمرجع للتقليد رجلاً أو امرأة كما إن إطلاق الأدلة اللفظية الدالة على لزوم الرجوع إلى الفقهاء والعلماء السؤال عن أهل الذكر لا يفرق بينهما والمناط لجواز الرجوع والتقليد ليس إلا العلم والعدالة والورع، والذكورية غير دخيلة فيه عقلاً ونقلاً وعقلاء كما لا يخفى.
ج 2 ، 3 ـ الموقف الشرعي فيهما في حد أنفسهما الجواز وذلك لعدم الدليل على المنع وان كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
27 شوال 1423
يوسف صانعي

المقالة: | قبل | بعد | | عناوين المقالات | عناوين جميع المقالات
 © حقوق الطبع محفوظة للبلاغ
Copyright © 2000 alblagh ORG. All rights reserved. info@balagh.com