• ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ | ٢١ شوال ١٤٤٥ هـ
البلاغ

حكمة تشريع الميراث

د. جمعة محمد براج *

حكمة تشريع الميراث
◄ بين الإنسان والمال علاقة نظمتها الشرائع المختلفة وسمتها المُلك، وبها تمكن الإنسان من أن ينفرد بالتصرف في هذا المال، فيستثمره وينتفع به عيناً أو استبدالاً، فإذا تحققت هذه العلاقة كان الإنسان مالكاً والمال مملوكاً.   المجتمع الأمثل: والإنسان حريص بطبعه على الاستزادة من التملك، وهو محتاج إلى المال ما دام على قيد الحياة، فإذا مات انقطعت حاجته وبطلت أهليته فكان من الضروري أن يخلفه مالك جديد ينسب إليه، فلو جعل ذلك المالك أول شخص يحوزه ويستولي عليه، لأدى ذلك إلى التشاحن والتقاتل وتقاطع الأسر والجماعات بدلاً من الألفة والتجمع، وتصبح الملكية تابعة للقوة والبطش، وتسود في المجتمع شريعة الغاب، وفي هذا من الفساد مالا يخفى على أحد، كما أنّ الدولة لا يمكن أن تكون هي الوارث للميت، ولو انّ وراثتها للمال تقضي على أسباب الخصام، إلا انّ الإنسان إذا علم أنّ ماله سيؤول إلى الدولة بعد مماته فإنّ ذلك سيدفعه إلى التقصير والكسل وسيكتفي من ذلك بما يسد حاجته وحاجة أسرته أوّلاً بأول حتى لا يبقى بعد مماته مال يرثه من لا يمت إليه بصلة. والمجتمع الذي يسود فيه التقصير والكسل مجتمع لا يمكن أن يسود ويتقدم ولا أن يكتب له الاستقرار، والمجتمع الإسلامي مجتمع أراد الله له أن يكون مثالاً يحتذى في جميع مبادئه ونظام الحياة فيه، حتى يكون هو المجتمع القدوة لجميع مجتمعات الأرض. من أجل ذلك عالجت الشرائع هذه الحالة، فجعلت الميراث للأقرباء ولمن يحرص الشخص على مصالحهم ومصيرهم ليطمئن الناس على مصير أموالهم، فإنّهم مجبولون على إيصال النفع إلى من تربطهم به رابطة قوية من قرابة أو نسب[1].   الشريعة العادلة: وتشريع الإسلام هو أعدل تلك الشرائع لأنّه من وضع ربّ العالمين، الخبير بأسرار النفس البشرية، العليم بما يصلح العباد وما يصلح لهم في الدارين، لذلك نراه يبطل من نظام الإرث في الجاهلية ما كان منشؤه الهوى والمصلحة، ويرفع الظلم عن بعض الفئات ويرسم للجميع طريقاً واضحاً ويأمرهم باتباعه، ويبين للإنسان انّه لا يدري من أين يأتيه النفع أو الضرر فيقول سبحانه وتعالى: بعد أنّ بيّن نصيب كل وارث من التركة (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء/ 11). وما نسمعه بين الحين والآخر ممن يدعون زوراً وبهتاناً أنّهم أنصار المرأة يقولون: كيف فضل الإسلام الرجل على المرأة في الميراث؟ فهذا هضم لحقوقها وإنقاص من شأنها. وينادون بمساواتها بالرجل بعد أن زاحمته في أعماله ووصلت إلى ما وصلت إليه في كل فن وعلم، وأصحاب هذه الدعوات المغرضة اللهُ يعلم انّهم ما أرادوا بها وجه الله وما أرادوا بها مصلحة المرأة، بل يراد بها الافساد في الأرض مستغلين في ذلك عاطفة المرأة. ونحن نقول لهؤلاء المغرضين: أأنتم أعلم أم اللهُ؟ إسمعوا إلى ربّ العالمين يقول للملائكة الأطهار: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 30)، فإذا كان الملائكة الأطهار لا يعلمون إلا قليلاً وقد أمرهم الله أن يسلموا إليه الأمر يفعل ما يشاء ويختار، وما عليهم إلا أن يقولوا سمعنا واطعنا. نقول لأصحاب هذه الدعوات وللمرأة على حد سواء نقول لهم: إنّ الله الذي خلق الرجل والمرأة وجعل لكل منهما تكويناً خاصاً واستعداداً فطرياً يختلف عن استعداد الآخر شرع لكل منهما أحكاماً تلائم طبيعته واستعداده، فسوى بينهما في أصل الإنسانية والتكريم والحرية، وكلف كلا منهما بما يستطيع من الأعمال دون اعنات أو ارهاق، (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة/ 286).   حقوق وواجبات: وجعل لكل منهما من الحقوق ما يتفق وما عليه من الواجبات. فجعل على الرجل الكد والسعي وتحمل المشاق من عمل وجهاد وتجارة وزراعة وضرب في الأرض، والزمه بالإنفاق على نفسه وعلى من يعولهم من أولاده وبناته ووالديه وزوجه وإن كانت موسرة ذات مال وفير، والزمه كذلك بدفع المهر للزوجة ونفقة الأولاد من تعليم وتطبيب وكساء وغير ذلك، وهو ملزم كذلك بإعالة أقاربه إذا كانوا فقراء، ومن هنا جعل الإسلام للرجال القوامة على المرأة بما انفق من ماله وبما وهبه الله من قوة خبرة[2]. قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء/ 34). فالرجل إذاً راعي الأسرة وحاميها وحامل أعبائها المادية والمعنوية ولم يكلف المرأة شيئاً من ذلك، فما دامت البنت في بيت أبيها تبقى نفقتها على أبيها، فإذا انتقلت إلى بيت زوجها كانت نفقتها على الزوج، فإذا فارقته بطلاق أو موت انتقل واجب الانفاق عليها إلى الأب، وهكذا نجد المرأة لا تطالب بأية التزامات في الحياة إلا في القليل النادر، بل هي في كل الأوقات معززة مكرمة، لا تكلف بتكاليف مالية ولكنها مع ذلك تقوم بأسمى عمل، إذ اناط الله بها مهمة النسل وتربية الأجيال، وهي مهمة سامية لو فكرت فيها المرأة، فالرجل يعمل في الحقل أو في المكتب أو المصنع أو المختبر، وهي في بيتها تعطي المجتمع النشئ الصالح الذي سيحمل الأعباء فيما بعد[3]. والمرأة كذلك سكن الرجل يأوي إليها بعد طول عناء، فتزول همومه ويهدأ روعه بعد العمل المتواصل طوال اليوم، وقد ربط الله المرأة بالرجل برباط المودة والرحمة لتحفظ سره وترعى شؤونه وشؤون أولادها. قال سبحانه وتعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم/ 21). فطالما انّ المرأة مكفولة المطالب والنفقات في جميع مراحل حياتها فلا غرابة ان جعل الحكيم الخبير نصيبها نصف الرجل الذي في مرتبتها، فأين الظلم الذي وقع عليها حتى يطالب انصارها برفعه عنها؟ وأين الغبن الذي وقعت فيه من قسمة الله جلّ جلاله؟   نظام متكامل: إنّ المتمعن في نظام الإسلام المتكامل والناظر إلى وضع المرأة في ظل الإسلام يرى انّ الإسلام قد أعزّها وكرّمها وأعلى من شأنها وبالغ في صيانتها من الفاقة والحرمان والهوان، وهو أحرص على مصلحتها من أولئك الذين يزعمون أنهم أنصار لها، وهم في الحقيقة الد أعدائها، لا يريدون لها إلّا أن تكون سلعة ممتهنة تخرج على شريعة ربها وتتبع هواها حتى تقع فريسة سهلة في حمأة الرذيلة[4]. وشريعة الإسلام انصفت المرأة من الرجل وحرصت على صيانة حقوقها، فقد رفعت من شأنها بعد ان كانت مهينة، وقد اعطتها بعد ان كانت محرومة وورثتها بعد أن كانت سلعة تورث، واحترمت رأيها وقولها بعد ان كانت لا كيان لها ولا وزن لقولها، وكفلت لها الحياة الكريمة فحرمت وأدها في التراب وجعلت حياتها الزوجية هنيئة لا ظلم فيها ولا امتهان فحمتها من تعسف الرجل أثناء الزوجية وبعدها قال تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة/ 229). على أنّ تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس مطرداً في جميع الحالات فقد تتساوى معه كما في ميراث الإخوة والأخوات لأُم، وكما في ميراث الأب والأم والجد والجدة في حالة وجود أولاد للمتوفى، قال سبحانه وتعالى: (وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء/ 11). روى جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله (ص) بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحدٍ شهيداً، وإنّ عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلّا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله (ص) إلى عمهما فقال: اعطِ ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك[5].   المرأة في ميزان الإسلام: وبذلك يكون الإسلام قد هدم قاعدة من قواعد الجاهلية وهي قصر الاستحقاق على الرجال البالغين دون النساء والأطفال، فالجميع في حقّ الحياة سواء، ولا فضل لأحد على غيره إلّا بما يقدمه من عمل، والتكريم كلّ التكريم للبرّ التقي، (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات/ 13). على أنّ مبدأ مساواة المرأة بالرجل الذي ساد أوروبا وأمريكا لا يزال في دور التجربة، ولم تصدر الحياة حكمها النهائي عليه، هل هو خير للمرأة أم شر لها؟ صالح للبقاء حتى يصبح أساساً أم هو شيء عارض لا يلبث أن يزول، أو تعود المرأة كما كانت؟ ولو انها بدت منذ فترة تلوح في الأفق بوادر انحسار هذا المبدأ وانّه جاء نتيجة المدنية الزائفة، وهو في طريقه إلى الزوال لأنّه يخرج بالمرأة عن طبيعتها ويفقدها أهم وظائفها في الحياة وهي وظيفة الأمومة ورعاية النشء والقيام على شؤون البيت وتوفير الراحة والطمأنينة لزوجها وأولادها، ولقد بدأت بوادر الضيق والتبرم بهذا المبدأ تظهر في محيط المرأة نفسها، وانّ المستقبل القريب سيكشف عن خطأ هذا المبدأ وزيفه ويعود بالمرأة إلى وضعها الطبيعي ليرفع عن عاتقها ما ألقي عليها من تبعات ليست مستعدة لها[6]. إنّ المرأة بغريزتها وطبيعة الأنوثة فيها تلقي عبثها في الحياة على كاهل الرجل حتى في البلاد التي ساد فيها مبدأ المساواة، نجد أنّ الرجل هو الذي يكد ويعمل ويكسب دائماً أما المرأة فقد تعمل وقد لا تعمل، وقد تكسب وقد لا تكسب، فعملها ليس هو القاعدة وليس هو الأصل الذي تبنى عليه حياة الأسرة، بل هو كالنافلة في حياتها فلا حساب له في الموازين الاقتصادية ولا وزن له في نظام المجتمع، وإذا كان الغرب نفسه لم يستطع إلى الآن أن يحقق في حياته العملية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء لمجافاته للطبيعة البشرية وما استقرت عليه الحياة في مختلف العصور، فهل كان من الحكمة أن يشرّع الإسلام لمثل هذا الأمر العارض؟ ويساوي بين الرجل والمرأة مما لا تحتمل الطبيعة المساواة فيه، كلا إنّ الإسلام لا يشرع من القوانين والأنظمة إلا ما يخلد على مرّ الزمن لأنّه دين الحياة كلّها ودين الأجيال جميعاً، فلا يقرر من الأحكام إلا ما يتمشى مع الفطرة السليمة ويستقيم مع ما يصلح أمر الناس في كل زمان ومكان: دون التفات إلى النزعات البشرية الخاطئة التي تظهر في بعض المجتمعات أو العصور، ثمّ لا تلبث أن تندثر ويطويها الفناء كما طوى غيرها مما لا يصلح نظاماً للحياة[7].   حق مشروع: ومن ناحية أخرى تذهب بعض النظم الاشتراكية الشيوعية إلى عدم مشروعية الإرث جرياً على منعها للتملك الفردي. وتعلل ذلك بأنّ قواعد العدالة تأبى أن يملك الإنسان مالاً لم يتعب في تحصيله، ومن وجه آخر يمكن أن يكون المال الموروث مجموعاً من طرق غير مشروعة، وعليه فليس من العدالة أن يعطى لمن لا يستحقه، ويبررون هذا المسلك بضرب مثل لولدين أحدهما ورّثه والده أموالاً طائلة، فهو ينفق منها ببذخ في اللهو والملذات فهذا سيكون عالة على المجتمع لا يبذل جهداً ولا يقدم عملاً، والآخر فقير لم يورثه والده شيئاً، وعليه أن يسعى ليحصل على قوت يومه فما ذنب هذا الفقير وما ميزة الغني؟ فالعدالة تقضي أن يمنع هذا التفاوت بين طبقات المجتمع[8]. ولكن الإسلام يعتبر الإرث حقاً مشروعاً بناءً على اباحته للتملك الفردي، فكل ما جاز أن يتملك جاز أن يورث والإسلام يبيح التملك الفردي المشروع، فكل طريق للسعي وجمع المال حلال في الإسلام إلا ما كان عن ثلاث طرق: الظلم والغش والاضرار بالمجتمع، فلا يباح جمع المال عن طريق الظلم ولا الغش ومن أجل هذا حرّم الإسلام الربا والقمار والاحتكار والغصب والسرقة وما شابهها لأنها ظلم، كما حرّم التغرير والربح الفاحش وإخفاء العيب في السلعة والكذب في رأس المال، وغير ذلك من البيوع المحرمة، لأنّها غش وحرّم الإسلام كذلك الاتجار بالخمور والمخدرات والاتجار بوسائل اللهو والإفساد، وحرم التعامل مع أعداء الإسلام وحرّم الربح عن طريق يفسد الأخلاق العامة كالغناء والرقص والدعارة والرشوة[9].   أمور هامّة: مما سبق يمكن أن نستخلص الأمور التالية: 1-    التوريث نظام طبيعي بدليل انّ أكثر الأُمم قديماً وحديثاً أخذت به، وذلك لأنّه يساير النزعة الفطرية في الإنسان في حبه للتملك وسعيه إليه ورغبته في أن يخلفه في أمواله أحبّ الناس إليه. 2-    الميراث نظام ضروري لشحذ الهمم وحفز بني الإنسان إلى الكد والتعب في الحياة، وبعبارة أخرى الميراث ضروري لإثارة ضروب النشاط الاقتصادي في الإنسان. 3-    الشريعة الإسلامية أخذت بنظام الميراث ووضعت له شرعة مفصلة محدودة. تناولت أشخاص الوارثين ونصيب كل وارث وهي هنا – بهذا التحديد – قد خالفت سنتها العامة وذلك لحكمة قوية وهي حسم أسباب النزاع بين أقرباء المورّث، لأنّ القريب الممنوع من الميراث إذا علم ان منعه آت من قبل الله سكنت نفسه ورضي بقسمة الله، بخلاف ما لو ترك أمر القسمة للناس يمنعون من يشاؤن ويعطون من يشاؤن مما يكون سبباً للفرقة والنزاع. 4-    نظام الميراث الإسلامي بنى قواعده وأصوله في التوريث على الحبّ والعشرة والنصرة والولاية والعطف. 5-    نظام الميراث الإسلامي أزال الغبن الذي كان لاصقاً بالمرأة في العصور الغابرة فأعطاها نصيباً من الميراث ولكنه على النصف من نصيب الرجل في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى سوَّى بينهما، وهذه التفرقة لمصلحة المرأة إذ لو سوّت الشريعة بينهما لكانت المرأة مطالبة كالرجل بالكد والتعب والانفاق على الأسرة وعلى نفسها، ما دام نصيبها مساوياً لنصيبه، على أنّ وضع المال في يد الرجل ادعى إلى استثماره وتنميته، لأنّه أدرى بضروب النشاط وأقدر عليها، نظراً لمخالطته للمجتمع بخلاف المرأة. 6-    على أنّ الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في بعض الأحيان إذا اقتضت الحكمة ذلك، كما في الأخوة لأم لأنّ الصلة التي تجمع بينهم وبين المورث ترجع إلى عاطفة التراحم التي منشؤها الأمومة وحدها[10]. هذه بعض حكم الميراث التي يلمسها العقل البشري، وإن كان الأساس فيه الرضا والتسليم بما قسمه الله لعباده وارتضاه لهم، وهو أعدل القاسمين وأحكم الحاكمين.   الهوامش:
[1]- أحكام الميراث لمحمد مصطفى شلبي، 22، 23. [2]- الأحوال الشخصية للسباعي 443، التفسير الحديث 9/ 31. [3]- أحكام المواريث لمحمد مصطفى شلبي، ص25. [4]- الأحوال الشخصية للسباعي، ص443، أحكام المواريث لمحمد مصطفى شلبي، ص25. [5]- سنن ابن ماجه 2/ 908، 909، المستدرك 4/ 334. [6]- أحكام المواريث العيسوي أحمد عيسوي، ص19. [7]- أحكام المواريث لعيسوي أحمد عيسوي، ص20. [8]- الأحوال الشخصية للسباعي 420. [9]- المرجع السابق، ص425.

[10]- الميراث في الشريعة الإسلامية لمعوض محمد مصطفى، ص1-8، الفلسفة القرآنية للعقاد، ص68-71.

* الجامعة الأردنية/ كلية الشريعة المصدر: مجلة هدي الإسلام/ العددان 5 و6 لسنة 1981م

ارسال التعليق

Top